صدور قانون بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في تونس

تونس العاصمة-تونس(بانا) -صادق مجلس نواب الشعب(البرلمان)التونسي،أمس الثلاثاء،على مشروع القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بموافقة 125 نائبا ومعارضة نائب واحد و5 متحفظين.

ووصف رئيس مجلس نواب الشعب"محمد الناصر" خلال مداخلة له، اليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018، في برنامج إذاعي،الجلسة التي تمت فيها المصادقة على مشروع قانون أساسي متعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالمتميزة والتاريخية.

وأشار إلى أن تونس من الدول الأولى في إفريقيا والعالم العربي التي صادقت على مشروع قانون يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، مضيفا أنه قانون ثوري يضع تونس في مسار الدول المحافظة على كرامة الإنسان، وأشار إلى أنه سيكون هناك هيكل معني بمتابعة القانون المذكور ويرفع تقاريره السنوية إلى مجلس نواب الشعب.

ونص القانون على أنه يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو  اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري الذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية .

ويعد تمييزا عنصريا كل وضعية تنشأ عن أحكام أو تدابير أو معايير تبدو في ظاهرها موضوعية وينجر عن تطبيقها ضرر أساسه العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري .

وقد أقر هذا القانون جملة من العقوبات، حيث يعاقب بالسجن من شهر إلى عام وبغرامة مالية من 500 (177 دولارا) إلى 1000 دينار (354 دولارا) أو بإجدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الإحتقار او النيل من الكرامة،  وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية طفلا أو في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء،  أو إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين، أو إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه .

كما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية: التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعمل أو التهديد بذلك  ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري أو نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل، أو الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل، أو تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكرر التمييز العنصري أو الإنتماء إليه أو المشاركة فيه أو دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها .

كما نص القانون على أنه إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها شخصا معنويا، يكون العقاب بخطية من خمسة آلاف دينار(364 دولارا) إلى خمسة عشر ألف دينار(5306 دولارا).

-0- بانا/ي ي/ع د/10 أكتوبر2018

10 أكتوبر 2018 11:20:28




xhtml CSS